قال معصوم
الرافضة أبو عبد الله حديث إن الأنبياء لا يورثون وفي نفس الحديث ذكر ما ورثوا فهم
لا يورثون لا درهما ولا دينار وذكر ما ورثوا وهو العلم فمن أين جاء الحق لفاطمة
رضي الله عنها بالمطالبة بأرض فدك ؟؟
هل أخطأ المعصوم أو إن فاطمة رضي الله عنها
أخطأت ؟؟
وهل
يوجد دليل صحيح يدعم زعمكم يا رافضة إن الرسول أعطى فاطمة أرض فدك ؟؟
وإن حدث أين
ما أعطاه الرسول لبناته زينب وأم كلثوم ( وقد أثبت الكثير من علماء الرافضة أنهن
بناته ) ؟؟
خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة بينما توفيت زينب بنت رسول الله
في الثامنة من الهجرة وتوفيت أم كلثوم في
التاسعة من الهجرة ؟؟
هل الرسول لم يعدل بين بناته وحاشاه صلى الله عليه وسلم ؟!!
ومن نفس هذه الروايه نثبت ان ابا بكر رضي الله عنه هو الخليفة نستدل بهذا النص , وايضاً نستدل بانه أعلم من فاطمة رضي الله عنها ونستدل بهذا النص على ان فاطمة رضي الله عنها لم تكن معصومه فاخطأت .
محمد بن الحسن وعلي
بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع
أجنحتها لطالب العلم رضا به وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى
الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر،
وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا
ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. كتاب الكافي ج1 ص34
قال
عنه المجلسي في
مرآة العقول ج 1ص111 (الحديث الأول)
(6) له سندان: الأول مجهول، و الثاني
حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح
صحيحة القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا
إلى الجنة - إلى أن قال -: وإن العلماء ورثة الانبياء، إن
الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) . كتاب البيع للخميني ج2 ص482
ملاحظة: المقصود
بصحيحة القداح أن رواية القداح (وهو راوي الحديث) صحيحة
عن
القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
سلك طريقا
5748 وروى على بن الحكم ، عن أبان الأحمر، عن ميسر عن أبى عبد الله
عليه السلام قال: " سألته عن النساء مالهن من
الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا
ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالثياب؟
قال: الثياب لهن: قال: قلت: كيف صار ذا ولهن الثمن والربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به إنما
هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم
قوما في عقارهم ". من لا يحضره الفقيه
للصدوق الجزء الرابع ص347 – 348
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.